المحقق النراقي
155
مستند الشيعة
وبوله ، وعليه الاجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق ( 1 ) ، ونسب الخلاف في التذكرة ( 3 ) إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع ( 2 ) . وفي الدروس ( 3 ) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بما له نفس - ولذا توهم منه التعميم - إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني . وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ، للأصل السالم عن المعارض . وأما رواية المختلف ( 5 ) ففيها - مع ما مر - أن حجيتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار . ويدل عليه أيضا في كثير نفي الحرج ، ويتعدى إلى الجميع بعدم الفصل . ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله ( أيضا ) ( 6 ) . وبه يعارض حسنة ابن سنان ( 7 ) ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له - مع ندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له - مشكل ، ومع ذلك كله فالأمر فيه - لعدم ثبوته - سهل . فروع : أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ، أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؟ للأصل . ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه ، لذلك أيضا . ويحتمل نجاسة بوله ، لعموم الحسنة . وطهارته ، للاجماع المركب .
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 13 . ( 2 ) التذكرة 1 : 6 . ( 3 ) الشرائع 1 : 51 . ( 4 ) الدروس 1 : 123 . ( 5 ) المتقدمة ص 138 . ( 6 ) لا توجد في " ق " و " ه " . ( 7 ) المتقدمة ص 137 .